يجز . ويضمن لو سلم . وكذا لو كان أحدهما غائبا . وإن كان هناك عذر ، سلمه إلى
الحاكم . ولو دفعه إلى غيره ( 74 ) من غير إذن الحاكم ضمن . ولو وضعه على يد عدلين ، لم
ينفرد به أحدهما ( 75 ) ، ولو أذن له الآخر .
ولو باع المرتهن أو العدل الرهن ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ثم ظهر فيه عيب ، لم
يكن للمشتري الرجوع على المرتهن ( 76 ) .
أما لو استحق الرهن ( 77 ) ، استعاد المشتري الثمن منه . وإذا مات المرتهن ، كان
للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث . فإن اتفقا ( 78 ) على أمين ، وإلا سلمه الحاكم إلى
من يرتضيه . ولو خان العدل ، نقله الحاكم إلى أمين غيره ، إن اختلف المرتهن
والمالك ( 79 ) .
السادس
في اللواحق وفيه مقاصد : الأول : في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن : التصرف في الرهن باستخدام ،
ولا سكنى ، ولا إجارة ( 80 ) .
ولو باع أو وهب ، وقف على إجازة المرتهن ، وفي صحة العتق مع الإجازة
تردد ( 81 ) ، والوجه الجواز . وكذا المرتهن ( 82 ) . وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد ، والوجه
المنع ، لعدم الملك ما لم يسبق الإذن .
هامش
( 74 ) أي : إلى غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة .
( 75 ) أي : ليس لأحد العدلين بانفراده تولى حفظ الرهن كيف ما رأى ، حتى ولو أذن له الآخر وقال أنت احفظه كما ترى ، لأن
الأمين سلمه إليها بشرط الاجتماع .
( 76 ) ولا على العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده ، بل يرجع على الراهن وهو صاحب المال .
( 77 ) أي : كان غير مملوك للراهن ، بل لغيره إما بالغصب ، أو غيره ( منه ) أي من المرتهن أو العدل البائع
( 78 ) أي : الراهن وورثة المرتهن ( يرتضيه ) الراهن .
( 79 ) ( خان العدل ) الذي وضع عنده المال المرهون ، بأن تصرف فيه مثلا كما لو كان الرهن دار فسكنها ، أو أرضا فزرعها ، أو
فرشا ففرشها في بيته ، وهكذا ( إن اختلف ) أي : قال أحدهما ليبقى عنده ، وقال الآخر لننقله منه إلى غيره .
( 80 ) ( للراهن ) وإن كان الملك له ، لأنه ملك محجور من التصرف فيه ( باستخدام ) كعبد ودابة ( سكنى ) كدار ، وبستان
( إجارة ) بأن يؤجر الرهن أي شئ كان .
( 81 ) لاحتمال عدم صحة التعليق في الإيقاعات .
( 82 ) فإنه لو باع أو وهب - يكون فضوليا - ويتوقف على إجازة المالك ( وهو الراهن ) ( مع إجازة ) أي : الإجازة بعد العتق
( والإذن ) هو الإجازة قبلا .