ثم يجب التسوية على الترتيب ، وهو أشبه .
والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة . ويختص الوجوب بالليل دون النهار ،
وقيل : يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي .
وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر ( 448 ) فللحرة ليلتان وللأمة ليلة . والكتابية
كالأمة في القسمة . ولو كانت عنده مسلمة وكتابية ، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة .
ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية ، كانتا سواء في القسمة .
فروع :
لو بات عند الحرة ليلتين ( 449 ) ، فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد ، كان لها ليلتان ، لأنها
صادفت محل الاستحقاق .
ولو بات عند الحرة ليلتين ، ثم بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت ، لم يبت عندها
أخرى ، لأنها استوفت حقها .
ولو بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ، قيل : يقضي للأمة ليلة ،
لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد ( 450 ) .
وليس للموطوءة بالملك قسمة ، واحدة كانت أو أكثر .
وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ، وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا
ويسعى إلى بعض .
وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال ( 451 ) ، والثيب بثلاث ، ولا يقضي ذلك . ولو
سبق إليه زوجتان ، أو ؟ ؟ زوجات في ليلة ، قيل : يبتدأ بمن شاء ، وقيل : يقرع ،
والأول أشبه ، والثاني أفضل .
هامش
( 448 ) يعني : كانت له زوجات بعضهن إماء وبعضهن حرائر .
( 449 ) مثاله : بات عند الحرة ليلة السبت وليلة الأحد ، وفي يوم الأحد أعتقت الأمة فأقرت بالزواج ورضيت به وجب عليه أن يبيت عند
الأمة ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء ( محل الاستحقاق ) أي : كانت حرة وقت حصتها من القسم .
( 450 ) لأنه لم يبت بعد عند الحرة ليلتين ، حتى تستحق هي أيضا ليلتين .
( 451 ) يعني : يجب المبيت عندها سبع ليال متواليات ( ولا يقضي ذلك ) يعني : لو انقضت السبع ليال ، أو الثلاث ولم يبت عند الزوجة
الجديدة ، كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها - ( ولو سبق إليه ) أي : تزوج اثنتين مرة واحدة .