كالتمتام وشبهه ( 437 ) .
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة .
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل ( 438 ) ، أولى بالتقدم . والهاشمي أولى من غيره ،
إذا كان بشرائط الإمامة . وإذا تشاح الأئمة ( 439 ) ، فمن قدمه المأمومون فهو أولى . فإن
اختلفوا ، قدم : الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ( 440 ) .
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ( 441 ) .
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم بهم الصلاة . وكذا إذا عرض
للإمام ضرورة ، جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا ( 442 ) ، جاز أيضا .
ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ( 443 ) ، . وأن يستناب المسبوق ( 444 ) . وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وأمامة من يكرهه المأموم . . وأن
يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتطهرين ( 445 ) .
الطرف الثالث : في أحكام الجماعة وفيه مسائل :
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة ، لم تبطل
صلاة المؤتم به ، ولو كان عالما أعاد ( 446 ) . ولو علم في أثناء الصلاة : قيل : يستأنف ( 447 ) ،
هامش
( 437 ) ( الملحن ) هو الذي يتلفظ ملحونا ، كأهل بوادي العراق الذين يقولون ( جوزت ) في مقام ( زوجت ) ( والتمتام ) هو الذي لا
يحسن التلفظ بالتاء ، وشبهه كمن لا يحسن التلفظ بالراء ، أو بالعين
( 438 ) ( صاحب المسجد ) هو الإمام الراتب الذي يصلي دائما في مسجد ، هو أولى بأمامة الجماعة في ذلك المسجد ، وليس لإمام آخر
مزاحمته ( والأمير ) المنصوب من قبل الحاكم الشرعي أولى بإمامة الجماعة في إمارته من غيره وصاحب المنزل ) أولى في منزله ، لأنه
ملكه .
( 439 ) أي : تنازع أفراد على إمامة الجماعة ، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو أمام الجماعة ( بشرط ) أن يكون قصدهم من الإمامة أمرا
أخرويا ، حتى لا ينافي تشاحهم عدالتهم .
( 440 ) ( الأقرأ ) يعني : الأفصح قراءة للحمد والسورة ( الأفقه ) يعني : في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك ( الأقدم هجرة )
يعني الأسبق إسلاما ، هذا إذا كانوا مسبوقين بالكفر ثم أسلموا
( 441 ) أي : التشهد .
( 442 ) يعني : لو أبطل الإمام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره ، خلافا لمن قال بوجوب إتمام المأمومين صلاتهم
فرادى في هذه الحال
( 443 ) يعني ، المسافر الذي يقصر في الصلاة
( 444 ) يعني : يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة ، بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذلك المأموم
( 445 ) ( الأجذم ) الذي به مرض الجذام ( الأبرص ) الذي به مرض البرص ( المحدود ) هو الذي أجري الحد عليه مثل حد الزنا ، أو
الخمر ، أو غيرهما ( الأغلف ) هو غير المختون ، وذلك فيما لم يكن عاصيا بغفلته ، لاضطرار ، أو عدم وجود الماهر في ختانه ، ونحو
ذلك ( الأعرابي ) يعني : ساكن الصحراء ( والمهاجرون ) أهل المدن
( 446 ) يعني : ولو كان المأموم عالما بذلك .
( 447 ) يعني : يقطع صلاته ، ويبتدأها فرادى .