والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن ( 426 ) ، وقيل : مطلقا .
ويستحب : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا
جماعة أو امرأة . ولو كان الإمام امرأة ، وقف النساء إلى جانبيها . وكذا إذا صلى العاري
بالعرات ، جلس وجلسوا عن سمته ، لا يبرز إلا بركبتيه .
ويستحب : أن يعيد المنفرد صلاته ، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما
كان أو مأموما ( 427 ) ، وأن يسبح حتى يركع الإمام ( 428 ) ، إذا أكمل القراءة قبله ، وأن
يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه ( 429 ) .
ويكره : أن يقف المأموم وحده ( 430 ) إلا أن تمتلئ الصفوف ، وأن يصلي المأموم
نافلة ( 431 ) إذا أقيمت الصلاة :
ووقت القيام إلى الصلاة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، على الأظهر ( 432 ) .
الطرف الثاني : يعتبر في الإمام الإيمان ( 433 ) ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة
المولد ( 434 ) ، والبلوغ على الأظهر ( 435 ) . وأن لا يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا بمن ليس
كذلك ( 436 ) .
ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة ، إذا كان المأمومون ذكرانا ، أو
ذكرانا وإناثا .
ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى .
ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر . وكذا من يبدل الحرف
هامش
( 426 ) وهي الموارد الخاصة التي وردت في الشرع ، كالصلاة المعادة ، وصلاة الصبي ، وصلاة التبرع عن الميت
( 427 ) يعني : الإعادة مستحبة للمأموم ، وللإمام .
( 428 ) يعني : ويستحب أن يسبح المأموم بذكر الله مطلقا .
( 429 ) أي من الصف الأول ، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الأول .
( 430 ) في صف مستقل
( 431 ) حتى النوافل المرتبة
( 432 ) ومقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن ( حي على الصلاة )
( 433 ) يعني : أن يكون معتقدا بأمامة اثنى عشر إماما .
( 434 ) يعني ، أن لا يكون ولد زنا .
( 435 ) ومقابل الأظهر قول بجواز إمامة الصبي للصبيان مطلقا ، وللبالغين في النافلة
( 436 ) ( الأمي ) هو الذي لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة .