غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين ، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا . وأن يكون
الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد
الفراغ ( 212 ) .
ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه . وأن يقعده . وأن يقص أظفاره . وأن
يرجل شعره ( 213 ) . وأن يغسل مخالفا ( 214 ) ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ( 215 ) .
الثالث : في تكفينه : ويجب : أن يكفن في ثلاثة أقطاع ، مئزر وقميص وأزار
ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحرير ( 216 ) .
ويجب : أن يمسح مساجده ( 217 ) بما تيسر من الكافور ، إلا أن يكون الميت
محرما ( 218 ) ، فلا يقربه الكافور . وأقل الفضل في مقدار درهم ( 219 ) . وأفضل منه أربعة
دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير كافور . ولا يجوز تطيبه
بغير الكافور والذريرة ( 220 ) .
وسنن هذا القسم : إن يغتسل الغاسل ( 221 ) قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة
وأن يزاد للرجل حبرة عبرية ( 222 ) ، غير مطرزة بالذهب . وخرقة لفخذيه ، ويكون
طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، في عرض شبر تقريبا ، ! فيشد طرفاها على حقويه ، ويلف بما
استرسل منها فخذاه ، لفا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن ، وإن
هامش
( 212 ) في الجواهر أي ويغسل يديه بعد كل غسلة ، ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين .
( 213 ) أي : يمشط
( 214 ) غير النواصب ، وإلا حرم تغسيله
( 215 ) في المسالك : إذا عرف طريقتهم في التغسيل ، وإلا غسله غسل أهل الحق .
( 216 ) سواء الميت رجلا أو امرأة .
( 217 ) الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين
( 218 ) أي : في حال الإحرام
( 219 ) الدرهم نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعي ، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية ، . حيث إن المثقال
الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي بيسير زيادة ، تقريبا غرامين ونصف ، وأربعة
دراهم يقرب من عشرة غرامات ، ، و ( 3 - 1 ، 13 ) درهما يقرب من ( 34 ) غراما
( 220 ) الذريرة نبت طيب الريح في مكة ، وفي الحديث الشريف ( إن الميت بمنزلة المحرم )
( 221 ) غسل المس
( 222 ) ( الحبرة ) بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و ( عبرية ) بكسر العين أو فتحها ، نسبة إلى بلدة في اليمن - كما في بعض
حواشي الشرائع -