خشي خروج شئ ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا . وعمامة يعمم بها محنكا ، يلف
رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره .
وتزاد المرأة على كفن الرجل ، لفافة لثدييها ونمطا ( 223 ) ، ويوضع لها بدلا من
العمامة قناع .
وأن يكون الكفن قطنا . وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة . وتكون الحبرة
فوق اللفافة ، والقميص ( 224 ) باطنها . . ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين
اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان
حسنا ، ويكون ذلك ( 225 ) بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالأصبع . وإن
فقدت الحبرة ، يجعل بدلها لفافة أخرى .
وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبل بالريق . . ويجعل معه جريدتان من سعف
النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ( 226 ) ، وإلا فمن شجر
رطب . ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته ، يلصقها بجلده ، والأخرى من
الجانب اليسار بين القميص والأزار ( 227 ) ، وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل عن
مساجده على صدره ( 228 ) . وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على
الأيسر . ( 229 )
هامش
( 223 ) هو ثوب كبير فيه خطط تكفن المرأة به فوق كل قطع الكفن .
( 224 ) أي : تحت اللفافة .
( 225 ) يعني : الكتابة تكون بتربة الحسين إما بوضع الإصبع أو قلم آخر في التراب والكتابة به ، أو بوضع شئ من الماء في التراب ووضع
الإصبع أو القلم في ذلك الماء الممزوج بالتراب والكتابة به ، فإن لم تكن تربة الحسين عليه السلام فبالأصبع وحدها بأمرارها على طريقة
الكتابة ، وإن لم يظهر لنا أثر ولكنه ظاهر الأثر عند الملائكة وعالم المعنى
( 226 ) صنف من شجر الصفصاف - كما في أقرب الموارد -
( 227 ) توضعان على صدر الميت ، أحدهما من الجانب الأيمن تحت القميص على بدن الميت بحيث يكون رأسها عند ترقوته ( والترقوة ) هو
العظم المرتفع قليلا بين الرقبة وبين الصدر ( ففي ) الحديث إن الجريدتين ما داما رطبتين يرفع عن الميت العذاب ( وفي المسالك )
و ( المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت ، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع فلا بأس ومقتضى الخبر شقها ولو
لم تشق فلا بأس ، واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقية وغيرها
وضعت حيث يمكن من القبر ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير للشعار )
( 228 ) في المسالك ( لأنه من مساجد سجدة الشكر ) .
( 229 ) يعني : إذا كانت اللفافة عريضة بحيث ، يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذلك وإنما يطوي المقدار الزائد من الجانب الأيمن للفافة
على الجانب الأيسر من الميت ، ويطوي الجانب الأيسر من اللفافة ويوضع على الجانب الأيمن من الميت .