الرابع : المخيط : حرام على المحرم ( 576 ) . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس
ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة .
الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . وقيل :
ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام .
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام ( 577 ) .
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ .
ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة .
وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس
في الماء ، أو حمل ما يستره ( 578 ) .
السادس : الجدال ( 579 ) في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي
الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .
السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي
أبعاضها قيمة . وعندي في الجميع تردد ( 580 ) .
ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها ( 581 ) ولا كفارة في قلع
الحشيش وإن كان فاعله مأثوما .
ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ، ولو في حال الضرورة ، كان عليه شاة على قول .
وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد ( 582 ) ويجوز أكل ما ليس بطيب من
هامش
( 576 ) الرجل .
( 577 ) أي : من حنطة .
( 578 ) ( سائرا ) أي : في حال السير ، لا في المنزل ، والخيمة ، والدار ( أو ارتمس ) أي : أدخل رأسه تحت الماء ( ما يستره )
بأن وضع شيئا على رأسه ، من حمله أو غيره .
( 579 ) وهو كما مر عند رقم ( 213 ) أن يقول ( لا والله ) أو يقول ( بلى والله ) .
( 581 ) بل يحتمل كونه حراما فقط بدون كفارة .
( 581 ) من كفارة : أو قيمتها .
( 582 ) فلا كفارة أصلا .