ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ،
وإن كان معسرا فشاة ( 569 ) .
ولو نظر إلى امرأته ، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ، ولو لم يمن . ولو قبل
امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمني عن ملاعبة ( 570 ) . ولو استمع
على من يجامع فأمنى ، من غير نظر ، لم يلزمه شئ ( 571 ) .
فرع : لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للإحصار وكفاه
قضاء واحد في القابل ( 572 ) .
المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء -
ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام ( 573 ) .
ولا بأس بخلوق الكعبة ( 574 ) ولو كان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ،
والرياحين كالورود والنيلوفر .
الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس واحد
دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي
شاة ( 575 ) .
هامش
( 569 ) ( غير أهله ) أي : غير زوجته وأمته ومحللته ، ممن يحرم عليه النظر بشهوة إليه ( موسرا ) غنيا ( معسرا ) فقيرا ( متوسطا ) بين
الغني والفقير .
( 570 ) أي : بعير ( وكذا ) أي : يجب البعير ( عن ملاعبة ) مع زوجته .
( 571 ) أي : لا تجب عليه كفارة ، ولا إنه ليس حراما .
( 572 ) ( دم ) أي : شاة ( قضاء واحد ) أي : وجب عليه الحج في الآتي مرة واحدة ، ولا مرتين ، مرة للإفساد ، ومرة للحصر .
( 573 ) ( الصبغ ) بالكسر والفتح الإدام كالزعفران يعمل منه الإدام ويؤكل مع الخبز ( طلاء ) أي مثل التدهين يطلى به الجسد
( ابتداءا ) أي : يعمل ذلك حال الإحرام ( استدامة ) أي يكون الطيب معه من قبل الإحرام ويبقى طيبه إلى حال الإحرام فإنه .
يجوز . بل يجب أزالته قبل الإحرام ( بخورا ) ما يحرق فيعطي رائحة طيبة ( أو في الطعام ) كالهيل يجعل في الشاي ، أو زعفران يجعل
في الأرز .
( 574 ) معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها الله شرفا لا بأس به حتى لو خلط معه
الزعفران .
يعني : لو سأل شخصا عن تقليم ظفره ، فأفتاه ذلك الشخص بالجواز ، فقلم ظفره وأدمى أنملته وجب على الشخص
المفتي شاة لأجل هذه الفتوى .