( 74 ) مسألة في إتمام القيام والقعود في الصلاة
( 1 ) حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن
أبي مسعود قال : قال النبي ( ص ) : ( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في
الركوع والسجود ) .
( 2 ) حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه ،
وكان يدريا ، قال : كنا جلوسا مع النبي ( ص ) إذ دخل رجل يصلي ، فصلى صلاة خفيفة
لا يتم ركوعا ولا سجودا ، ورسول الله ( ص ) يرمقه ولا يشعر ، فصلى ثم جاء فسلم على
النبي ( ص ) فرد عليه النبي ( ص ) فقال : ( أعد فإنك لم تصل ، ففعل ذلك ثلاثا كل ذلك
يقول : أعد فإنك لم تصل ) .
( 3 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن المسور بن
مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : أعد ، فأبى فلم يدعه حتى أعاد .
وذكر أن أبا حنيفة قال : تجزئه وقد أساء .
( 75 ) مسألة في الزرع بغير إذن صاحب الأرض
( 1 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال : ( من
زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شئ ) .
( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي وغلاما له إلى
سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ فقال : كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى
حدث عن رافع بن خديج فيها بحديث أن رسول الله ( ص ) أتى بني حارثة فرأى زرعا في
أرض ظهير فقال : ) ما أحسن زرع ظهيرة ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست
الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا
زرعكم ) ، قال رافع ، قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته .
وذكر أن أبا حنيفة قال : يقطع زرعه .
هامش
( 75 ) قول أبي حنيفة في هذا الامر تشديد كي لا يعتدي امرء على أرض سواه فيزرع فيها .