تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( 74 ) مسألة في إتمام القيام والقعود في الصلاة ( 1 ) حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال : قال النبي ( ص ) : ( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود ) . ( 2 ) حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه ، وكان يدريا ، قال : كنا جلوسا مع النبي ( ص ) إذ دخل رجل يصلي ، فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا ، ورسول الله ( ص ) يرمقه ولا يشعر ، فصلى ثم جاء فسلم على النبي ( ص ) فرد عليه النبي ( ص ) فقال : ( أعد فإنك لم تصل ، ففعل ذلك ثلاثا كل ذلك يقول : أعد فإنك لم تصل ) . ( 3 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : أعد ، فأبى فلم يدعه حتى أعاد . وذكر أن أبا حنيفة قال : تجزئه وقد أساء . ( 75 ) مسألة في الزرع بغير إذن صاحب الأرض ( 1 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شئ ) . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ فقال : كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها بحديث أن رسول الله ( ص ) أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال : ) ما أحسن زرع ظهيرة ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ) ، قال رافع ، قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته . وذكر أن أبا حنيفة قال : يقطع زرعه .
هامش
( 75 ) قول أبي حنيفة في هذا الامر تشديد كي لا يعتدي امرء على أرض سواه فيزرع فيها .
المصنف — صفحة 402 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام