تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( 2 ) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال : أهدي بعض أزواج النبي ( ص ) إلى النبي ( ص ) قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه ، فضربت القصعة فوقعت فانكسرت ، فجعل النبي ( ص ) يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده ويقول : ( كلوا ، غارت أمكم ) ، ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريك قال : من كسر عودا فهو له وعليه مثله . وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافة وقال : عليه قيمتها . ( 69 ) مسألة في بيع العرايا والمحاقلة والمزابنة فيها ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت أن النبي ( ص ) رخص في العرايا . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم . وذكر أن أبا حنفية قال : لا يصلح ذلك . ( 70 ) أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم ( 1 ) حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة ، فأمره النبي ( ص ) أن يختار منهن أربعا . وذكر أن أبا حنيفة قال : الأربع الأول . ( 71 ) مسألة البيع من الشرط الفاسد ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء ، فذكرت ذلك للنبي ( ص ) فقال : ( اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ) .
هامش
( 69 ) في عهد أبي حنيفة صار التمر فاكهة وليس أكثر طعام الناس وصارت الخمسة أوسق إنتاج العزيا كمية كبيرة إلا أن ما أجازه الرسول ( ص ) يبقى جائزا لا يغيره شئ . ( 71 ) ما كان من شرط مطابق للكتاب والسنة ، فالشرط قائم والبيع قائم وما كان من شرط مناف للكتاب والسنة فالشرط باطل والبيع قائم وعلى هذا العمل وجمهور الفقهاء ، والولاء لمن أعتق ؟ والولاء لا يباع ولا يشرى .