( 2 ) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال : أهدي بعض أزواج النبي ( ص ) إلى النبي
( ص ) قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه ، فضربت القصعة فوقعت فانكسرت ،
فجعل النبي ( ص ) يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده ويقول : ( كلوا ، غارت أمكم ) ، ثم
انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة .
( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريك قال : من كسر عودا فهو
له وعليه مثله .
وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافة وقال : عليه قيمتها .
( 69 ) مسألة في بيع العرايا والمحاقلة والمزابنة فيها
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت
أن النبي ( ص ) رخص في العرايا .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن
أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة إلا
أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم .
وذكر أن أبا حنفية قال : لا يصلح ذلك .
( 70 ) أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم
( 1 ) حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة ، فأمره النبي ( ص ) أن يختار منهن أربعا .
وذكر أن أبا حنيفة قال : الأربع الأول .
( 71 ) مسألة البيع من الشرط الفاسد
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : أراد
أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء ، فذكرت ذلك للنبي ( ص ) فقال : ( اشتريها
وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ) .
هامش
( 69 ) في عهد أبي حنيفة صار التمر فاكهة وليس أكثر طعام الناس وصارت الخمسة أوسق إنتاج العزيا
كمية كبيرة إلا أن ما أجازه الرسول ( ص ) يبقى جائزا لا يغيره شئ .
( 71 ) ما كان من شرط مطابق للكتاب والسنة ، فالشرط قائم والبيع قائم وما كان من شرط مناف للكتاب والسنة فالشرط باطل والبيع قائم وعلى هذا العمل وجمهور الفقهاء ، والولاء لمن أعتق ؟
والولاء لا يباع ولا يشرى .