مسألة في إسناد البناء على البناء
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال :
( لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبة على جداره ) ، ثم قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها
معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس له ذلك .
( 79 ) مسألة في الاستطابة
( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة
عن خزيمة بن ثابت قال : قال النبي ( ص ) في الاستطابة : ( ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ) .
( 2 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال
له بعض المشركين وهم يستهزؤن : إن صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة ، فقال سلمان : أجل !
أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم .
( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال :
خرج النبي ( ص ) لحاجته فقال : ( التمسي لي ثلاثة أحجار ) فأتيته بحجرين وروثة ، فأخذ
الحجرين وألقى الروثة وقال : إنها ركس ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا بقي بعد الثلاثة الأحجار
أكثر من مقدار الدرهم .
( 80 ) مسألة في الطلاق قبل النكاح
( 1 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا طلاق إلا بعد ملك ) .
( 2 ) حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ) .
هامش
( 79 / 3 ) ركس : رجس .
( 80 ) فيه أقوال إلا أن الراجح ألا يؤخذ بأمر الرجل أو قوله فيما لا يملك .