تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( 2 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق . ( 3 ) حدثنا شبابة بن سوار عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا : أتبتاعينها على أن ولاءها لنا ؟ فذكرت ذلك للنبي ( ص ) ، فقال رسول الله ( ص ) : ( لا يضرك ذلك منها ، فإنما الولاء لمن أعتق ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : هذا الشراء فاسد لا يجوز . ( 73 ) مسألة في كم يجزئ في التميم ( 1 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي ( ص ) قال : ( التميم ضربة للوجه والكفين ) . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) بال ثم ضرب بيده إلى الأرض فمسح بها وجهه وكفيه . ( 3 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزي عن أبيه قال : قال عمر لعمار : أما تذكر يوم كنا في كذا وكذا ، فأجنبنا فلم نجد الماء فتمعكنا في التراب ، فلما قدمنا على النبي ( ص ) ذكرنا ذلك له فقال : إنما كان يكفيكما هذا - وضرب الأعمش بيديه ضربة ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه . وذكر أن أبا حنيفة قال : ضربتين : لا تجزئه ضربة ) . ( 73 ) مسألة في البيع بغير أمر صاحب المال ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي ( ص ) أعطاه دينارا يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار ، وأتى النبي ( ص ) بدينار وشاة ، فدعا له النبي ( ص ) بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل عن حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) بعثه يشتري له أضحية بدينار ، فاشتراها ثم باعها بدينارين ، وجاءه بدينار ، فدعا له النبي ( ص ) بالبركة ، وأمره أن يتصدق بالدينار . وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن إذا باع بغير أمره .
المصنف — صفحة 401 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام