( 2 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها
اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق .
( 3 ) حدثنا شبابة بن سوار عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : أرادت
عائشة أن تشتري بريرة فقالوا : أتبتاعينها على أن ولاءها لنا ؟ فذكرت ذلك للنبي ( ص ) ،
فقال رسول الله ( ص ) : ( لا يضرك ذلك منها ، فإنما الولاء لمن أعتق ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : هذا الشراء فاسد لا يجوز .
( 73 ) مسألة في كم يجزئ في التميم
( 1 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي ( ص ) قال : ( التميم ضربة للوجه والكفين ) .
( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة أن النبي
( ص ) بال ثم ضرب بيده إلى الأرض فمسح بها وجهه وكفيه .
( 3 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزي عن أبيه قال : قال
عمر لعمار : أما تذكر يوم كنا في كذا وكذا ، فأجنبنا فلم نجد الماء فتمعكنا في التراب ،
فلما قدمنا على النبي ( ص ) ذكرنا ذلك له فقال : إنما كان يكفيكما هذا - وضرب الأعمش
بيديه ضربة ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ضربتين : لا تجزئه ضربة ) .
( 73 ) مسألة في البيع بغير أمر صاحب المال
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي ( ص ) أعطاه
دينارا يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار ، وأتى النبي ( ص ) بدينار
وشاة ، فدعا له النبي ( ص ) بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل عن حكيم بن حزام أن النبي
( ص ) بعثه يشتري له أضحية بدينار ، فاشتراها ثم باعها بدينارين ، وجاءه بدينار ، فدعا له
النبي ( ص ) بالبركة ، وأمره أن يتصدق بالدينار .
وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن إذا باع بغير أمره .
المصنف — صفحة 401
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٠١