( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول : قال النبي
( ص ) يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح ) .
( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن
علي قال : ) لا طلاق إلا بعد نكاح ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت .
( 81 ) مسألة في القضاء باليمين والشاهد
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ( ص ) قضى بيمين
وشاهد ، قال : وقضى بها علي بين أظهركم .
( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن
دينار عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قضى بيمين وشاهد .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال : قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب ،
قال : وجد في كتب سعد .
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز
كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد ، قال أبو الزناد : وأخبرني شيخ
مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك .
( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضي على عبد الله بن عتبة
بشهادة شاهد ويمين الطالب .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز ذلك .
( 82 ) مسألة في مال العبد
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ( ص ) قال : ( من باع
عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد الله يقول :
هامش
( 81 ) وقد أخذ هنا بقول من قال أن هذا الامر بدعة وأن أول من قضى به معاوية .
( 83 ) ففي هذا الحال يعتق العبد نفسه بما لديه من مال .