تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول : قال النبي ( ص ) يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح ) . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي قال : ) لا طلاق إلا بعد نكاح ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت . ( 81 ) مسألة في القضاء باليمين والشاهد ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ( ص ) قضى بيمين وشاهد ، قال : وقضى بها علي بين أظهركم . ( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قضى بيمين وشاهد . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال : قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب ، قال : وجد في كتب سعد . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد ، قال أبو الزناد : وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك . ( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز ذلك . ( 82 ) مسألة في مال العبد ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ( ص ) قال : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد الله يقول :
هامش
( 81 ) وقد أخذ هنا بقول من قال أن هذا الامر بدعة وأن أول من قضى به معاوية . ( 83 ) ففي هذا الحال يعتق العبد نفسه بما لديه من مال .