( 65 ) مسألة في العمرة والحج للحائض
( 1 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع النبي
( ص ) في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ، فقال النبي ( ص ) : ( من أراد منكم أن يهل
بعمره فليهل ، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة ) ، قالت : فكان من القوم من أهل
بعمرة ، ومنهم من أهل بحج ، قالت : فكنت أنا ممن أهل بعمرة ، قالت : فخرجنا حتى
قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي ، فشكوت ذلك إلى النبي
( ص ) فقال : ( دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ) ، قالت : ففعلت ،
فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني
وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة ، فقضى الله حجنا وعمرتنا ، لم يكن في ذلك هدي ولا
صدقة ولا صوم .
( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال : سألتهما
عن امرأة قدمت مكة بعمرة فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج ، فقالا : تهل بالحج
وتمضي .
وذكر أن أبا حنيفة قال : تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها .
( 66 ) مسألة التسبيح والتصفيق في الصلاة
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال :
( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) .
( 2 ) حدثنا هشيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال : صلى النبي ( ص )
بالناس ذات يوم ، فلما قام ليكبر قال : ( إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فالتسبيح
للرجال والتصفيق للنساء ) .
( 3 ) حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي
( ص ) قال : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) .
هامش
( 65 ) لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان ذلك على كثير ممن يحج من النساء قد يبلغ ربعهن أو ثلثهن وحديث
عائشة رضي الله عنها متواتر وهو الحكم في ذلك .
( 66 ) إذا لم يفعلوا ذلك عند الضرورة وقع الامام في السهو .