( 63 ) مسألة في زكاة البقر
( 1 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي ليلى عن الحكم قال : بعث النبي ( ص ) معاذا
وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فسألوه عن فضل
ما بينهما ، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي ( ص ) ، فقال : ( لا تأخذ شيئا ) .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : ليس فيهما شئ .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم ، قلت : إن كانت خمسين بقرة ، قال
الحكم : فيها مسنة .
( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن العشبي عن علي قال : ليس في النيف
شئ .
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن معاذا قال : ليس في الأوقاص شئ .
وذكر أن أبا حنيفة قال : فيها بحساب ما زاد .
( 64 ) مسألة في أضحية المسافر
( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا في المغازي لا يؤمر
علينا إلا أصحاب رسول الله ، فكنا بفارس علينا رجل من مزينة من أصحاب النبي
( ص ) فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث ، فقام فينا هذا
الرجل فقال : إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين
والثلاث ، فقام فينا النبي ( ص ) فقال : ( إن المسن يوفي مما يوفي منه الثني ) .
( 2 ) حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبي
( ص ) ضحى في السفر .
( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا إذا سافر الرجل أن
يوصي أهله أن يضحوا عنه .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس على المسافر أضحية .
هامش
( 64 ) أضحية المسافر مستحبة وليست فرضا واجبا .