تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( 63 ) مسألة في زكاة البقر ( 1 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي ليلى عن الحكم قال : بعث النبي ( ص ) معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فسألوه عن فضل ما بينهما ، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي ( ص ) ، فقال : ( لا تأخذ شيئا ) . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : ليس فيهما شئ . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم ، قلت : إن كانت خمسين بقرة ، قال الحكم : فيها مسنة . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن العشبي عن علي قال : ليس في النيف شئ . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن معاذا قال : ليس في الأوقاص شئ . وذكر أن أبا حنيفة قال : فيها بحساب ما زاد . ( 64 ) مسألة في أضحية المسافر ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا في المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله ، فكنا بفارس علينا رجل من مزينة من أصحاب النبي ( ص ) فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث ، فقام فينا هذا الرجل فقال : إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث ، فقام فينا النبي ( ص ) فقال : ( إن المسن يوفي مما يوفي منه الثني ) . ( 2 ) حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبي ( ص ) ضحى في السفر . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا إذا سافر الرجل أن يوصي أهله أن يضحوا عنه . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس على المسافر أضحية .
هامش
( 64 ) أضحية المسافر مستحبة وليست فرضا واجبا .