( 57 ) مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب
( 1 ) حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال :
( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) .
( 3 ) حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال : سمعت مطرفا يحدث عن
ابن المغفل أن رسول الله ( ص ) أمر بقتل الكلاب ، وقال : ( إذا ولغ الكلب في الاناء
فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة بالتراب ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : يجزئه أن يغسل مرة .
( 58 ) مسألة بيع الندي بالجاف كيلا
( 1 ) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال :
سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه ، وقال سعد : سئل النبي ( ص ) عن الرطب بالتمر
فقال : أينقص إذا جف قلنا : نعم ، قال : فنهى عنه .
( 2 ) أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر
وقال : هو أقلهما في المكيال أو في القفيز .
( 3 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) نهى عن
بيع العنب بالزبيب كيلا .
( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر
مثلا بمثل ، وقال : الرطب منتفخ ، والتمر ضامر . وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : لا بأس به .
هامش
( 57 ) ليس الحديث وحده ولا الأثر وحده ، بل حتى الطب الحديث يثبت خطر ما يتركه الكلب في الوعاء
الذي ولغ فيه ولا يزيل ما ترك من جراثيم أقلها جرثومة داء الكلب إلا التراب وتكرار الغسل .
( 58 ) الراجح عند اختلاف الدرجة في نوع واحد أن يبيع أحدهما بنقد ثم يشتري الآخر لقول الرسول
( ص ) ( بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنبيا ) .