تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( 57 ) مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب ( 1 ) حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) . ( 3 ) حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال : سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله ( ص ) أمر بقتل الكلاب ، وقال : ( إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة بالتراب ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يجزئه أن يغسل مرة . ( 58 ) مسألة بيع الندي بالجاف كيلا ( 1 ) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال : سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه ، وقال سعد : سئل النبي ( ص ) عن الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جف قلنا : نعم ، قال : فنهى عنه . ( 2 ) أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال : هو أقلهما في المكيال أو في القفيز . ( 3 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلا . ( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل ، وقال : الرطب منتفخ ، والتمر ضامر . وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : لا بأس به .
هامش
( 57 ) ليس الحديث وحده ولا الأثر وحده ، بل حتى الطب الحديث يثبت خطر ما يتركه الكلب في الوعاء الذي ولغ فيه ولا يزيل ما ترك من جراثيم أقلها جرثومة داء الكلب إلا التراب وتكرار الغسل . ( 58 ) الراجح عند اختلاف الدرجة في نوع واحد أن يبيع أحدهما بنقد ثم يشتري الآخر لقول الرسول ( ص ) ( بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنبيا ) .