الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن سعيد أنه سمعت النبي ( ص ) يقول : ( إني
حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة ) قال : ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير قد أخذه فيفكه من يده فيرسله .
( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول قال : سألت أنس بن مالك : أحرم
النبي ( ص ) المدينة ؟ قال : نعم ، هي حرام حرمها الله ورسوله : لا يختلى خلاها ، فمن فعل
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
( 9 ) حدثنا ابن أبي غنية عن داود بن عيسى عن الحسن قال : أخبرني ابن عباس أنه
سمع النبي ( ص ) يقول : ( اللهم إني خرمت المدينة بما حرمت به مكة ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه شئ .
( 54 ) مسألة ثمن الكلب
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي ( ص ) نهى
عن مهر البغي وثمن الكلب .
( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله
( ص ) عن مهر البغي وثمن الكلب .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن سيرين قال : أخبث الكسب ثمن
الكلب وكسب الزمارة .
( 4 ) حدثنا وكيع عن الأعمش قال : أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال : نهى النبي
( ص ) عن ثمن الكلب والسنور .
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن
أبيه قال : نهى النبي ( ص ) عن ثمن الكلب .
( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن
النبي ( ص ) قال : ( ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام ) .
وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الحرام ) .
وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب .
هامش
( 54 ) استند في ذلك إلى جواز اقتناء كلب الحراسة والرعي والحرث .