تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( 55 ) مسألة نصاب القطع ( 1 ) حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع النبي ( ص ) في مجن قوم ثلاثة دراهم . ( 2 ) حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميع أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي ( ص ) قال : ( يقطع في ربع دينار فصاعدا ) . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن النبي ( ص ) قطع في خمسة دراهم . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يقطع في أقل من عشرة دراهم . ( 56 ) مسألة غسل اليدين عند القيام من النوم ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده ) . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا قام أحدكم من نومه فليفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده ) . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ) . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا استيقظ الرجل من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به .
هامش
( 55 ) الموتمن المجن وهذا قد يرتفع في زمن وينخفض في آخر . ( 56 ) وقد أصر أحدهم علي رفض غسل يديه فقام في الصباح يشم رائحة يديه ، فإذا يده قد باتت عند أسته وريحها ريحه .
المصنف — صفحة 393 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام