( 34 ) مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه
( 1 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( الظهر
يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب
ويشرب نفقته ) .
( 2 ) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : الرهن محلوب
ومركوب .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : الرهن
محلوب ومركوب .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينتفع به ولا يركب .
( 35 ) مسألة الخيار في البيع
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) :
( البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار ) .
( 2 ) حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث
عن حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) .
( 3 ) حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن
بيعهما عن خيار ) .
( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضئ عن
أبي برزة قال : قال النبي ( ص ) : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) .
( 5 ) حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ( ص ) قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز البيع وإن لم يتفرقا .
هامش
( 34 ) والانتفاع إنما هو مقابل ما يؤدي من نفقة على الرهن فإذا انتفت النفقة انتفى الانتفاع وإذا وجبت
وجب .
( 35 ) وإنما التفرق هو انتهاء عملية البيع ودفع الثمن والرضا والقبول إما إذا كانت عملية البيع غير منتهية
بعد وما زالا في صددها فالبيعان ما زالا في خيار والله أعلم .