تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( 34 ) مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه ( 1 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته ) . ( 2 ) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : الرهن محلوب ومركوب . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : الرهن محلوب ومركوب . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينتفع به ولا يركب . ( 35 ) مسألة الخيار في البيع ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار ) . ( 2 ) حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . ( 3 ) حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار ) . ( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضئ عن أبي برزة قال : قال النبي ( ص ) : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . ( 5 ) حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ( ص ) قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز البيع وإن لم يتفرقا .
هامش
( 34 ) والانتفاع إنما هو مقابل ما يؤدي من نفقة على الرهن فإذا انتفت النفقة انتفى الانتفاع وإذا وجبت وجب . ( 35 ) وإنما التفرق هو انتهاء عملية البيع ودفع الثمن والرضا والقبول إما إذا كانت عملية البيع غير منتهية بعد وما زالا في صددها فالبيعان ما زالا في خيار والله أعلم .