( 3 ) حدثنا يزيد التيمي عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي ( ص ) أنه
مسح مقدم رأسه وعلى الخفين ووضع يده على العمامة ومسح على العمامة .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئ المسح عليهما .
( 16 ) مسألة سجدتي السهو
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى رسول الله
( ص ) صلاة فزاد أن نقص ، فلما سلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا : يا رسول الله !
أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : ( وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا ، فثنى رجله فسجد
سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال : إنه لو حدث في الصلاة شئ أنبأتكم به ،
ولكني بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته
فليتحر الصواب فليتم عليه ، فإذا سلم سجد سجدتين ) .
( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي
( ص ) أنه صلى الظهر خمسا فقيل له : إنك صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة
( 17 ) مسألة ملابس الاحرام
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت
النبي ( ص ) يقول : ( إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين
فليلبس خفين ) .
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله
( ص ) : ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رجل : يا رسول الله
( ص ) : ( ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم ؟ قال : ( لا يلبس القميص ولا السراويل
ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل فإن فعل فعليه دم .
هامش
( 17 ) قياس غريب ، لان من لا يجد الخفين فمن أين يجد ثمن الأضحية والدم ؟ . وقد قال رسول الله ( ص )
بوجوب التيسير لا التسعير والتبشير لا التنفير والأحاديث المروية في جواز ذلك لمن لا يجده كثيرة .