تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ) والضفير الحبل . ( 5 ) حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدريا قال : قال النبي ( ص ) : ( إذا زنت الأمة فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجلدها سيدها . ( 13 ) مسألة نجاسة الماء ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل : يا رسول الله ! أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال النبي ( ص ) : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي ( ص ) في جفنة ، فجاء النبي ( ص ) ليغتسل فيها أو ليتوضأ ، فقالت : يا رسول الله ! ( ص ) : إني كنت جنبا ، قال : ( إن الماء لا يجنب ) . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الماء . ( 14 ) مسألة قضاء الصلاة ( 1 ) حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء حدثنا قتادة عن أنس قال : قال النبي ( ص ) : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها ) .
هامش
( 13 ) الأثر أثبت وحديث بئر بضاعة معروف ، فإن قصد الماء القليل كان في المسألة رأي آخر . ( 14 ) وإنما اعتبر أبو حنيفة أن الصلاة في هذين الوقت لا تجزئ لما روي عن الرسول ( ص ) عن كراهية الصلاة في هذين الوقتين لان الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها وعند غروبها .