فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير )
والضفير الحبل .
( 5 ) حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم
عن عمه وكان بدريا قال : قال النبي ( ص ) : ( إذا زنت الأمة فاجلدوها ، ثم إن زنت
فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجلدها سيدها .
( 13 ) مسألة نجاسة الماء
( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن
عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل : يا رسول الله ! أنتوضأ من بئر
بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال النبي ( ص ) : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : اغتسل بعض
أزواج النبي ( ص ) في جفنة ، فجاء النبي ( ص ) ليغتسل فيها أو ليتوضأ ، فقالت :
يا رسول الله ! ( ص ) : إني كنت جنبا ، قال : ( إن الماء لا يجنب ) .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا كان الماء قلتين
لم يحمل نجسا ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الماء .
( 14 ) مسألة قضاء الصلاة
( 1 ) حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء حدثنا قتادة عن أنس قال : قال النبي
( ص ) : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها ) .
هامش
( 13 ) الأثر أثبت وحديث بئر بضاعة معروف ، فإن قصد الماء القليل كان في المسألة رأي آخر .
( 14 ) وإنما اعتبر أبو حنيفة أن الصلاة في هذين الوقت لا تجزئ لما روي عن الرسول ( ص ) عن كراهية
الصلاة في هذين الوقتين لان الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها وعند غروبها .