( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله .
( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : هو للوالد المسلم .
( 8 ) حدثنا ابن خالد عن حجاج عن عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم :
الولد مع المسلم .
( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية
تحت مسلم له منهما أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم
لأبيهم المسلم ، ليس لأمهم من الميراث شئ ما داموا صغارا .
( 91 ) الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد
ويدعيان جميعا ولدا ، من يرثه ؟
( 1 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش قال : وقع رجل على وليدة
ثم باعها من آخر فوقعا عليها فاجتمعا عليها في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فأتوا عليا
فقال علي : تركتما وليس لامه ، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه .
( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر
واحد ، فولدت ، فقضى أن جعله بينهما ، يرثهما ويرثانه ، وهو لآخرهما حياة .
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى عمر فيه بقول القافة .
( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو ؟ فقالت : ما أدري وقعا على في طهر ، فجعله عمر بينهما .
( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن
زيد بن أرقم قال : بينا : نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي بها فجعل
[ يحدث ] النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره قال : يا رسول الله ! أتى عليا ثلاثة نفر فاختصموا في ولد
هامش
( 91 / 1 ) للباقي منكما : لآخر كما حياة .
( 91 / 3 ) والقافة خبراء في النسب يحددون نسب الولد من هيأته وشكل يديه ورجليه إلخ . . . وفي عصرنا قد
يتوصل فحص خلايا الجد أو فصيلة الدم إذا تباعدت عند الرجلين نسب الولد إلا أنه ليس
أكيدا .
( 91 / 5 ) [ يحدث ] بياض في الأصل ، أضفناه من خلال سياق معني الجملة