( 86 ) من قال : لا يرث المسلم الكافر
( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن
أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تتوارث الملتان المختلفتان " .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن
الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية ، فلم يورثه عمر منها ، وقال : يرثها أهل
دينها .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل أن عمة
للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية ، فلم يورثه عمر منها شيئا وقال : يرثها أهل دينها .
( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : يرثها أهل دينها ، كل ملة تتبع ملتها .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : أرسل إلى
العرس بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين أسلم أحدهما ومات الآخر وترك
مالا : فقلت : كان معاوية يقول : لو كان نصرانيا ورثه ، فلم يزيده الاسلام إلا شدة ، قال
العرس ابن قيس : إن ذلك علمنا ، وعمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي
يهودية فلم يورثه عمر منهما شيئا .
( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : قال : لا يرث الكافر
المسلم ولا المسلم الكافر .
( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله ، وزاد
فيه : إلا أن يكون عبدا له فيرثه .
( 8 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت ،
قال : يرثها أهل دينها .
( 9 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يرث النصراني
المسلم ولا المسلم النصراني ، فهذه قول علي وزيد ، وأما عبد الله بن مسعود فإنه كان يقضي
بأنهم يحجبون ولا يورثون .
هامش
( 86 / 9 ) يحجبون : أي يحجبون الميراث عمن دونهم في درجة القرابة من الميراث وإن كان هؤلاء من
المسلمين