( 10 ) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير قال : قال عمر : لا يرث الكافر
المسلم ولا المسلم الكافر .
( 11 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : قال عمر مثله .
( 12 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال : لا يرث المسلم
الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ، فلما
ولى معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم ، قال : فأخذ بذلك الخلفاء
حتى قام عمر بن عبد العزيز ، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك ، فلما
قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء .
( 13 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يرث الرجل
غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته .
( 87 ) من مكان يورث المسلم الكافر
( 1 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال : كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات
وترك أخاه مسلما ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الاسلام يزيد ولا
ينقص " - فورثه .
( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال : ما
رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل
الكتاب ، قال : نرثهم ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا .
( 88 ) في النصراني يرث اليهودي واليهودي
يرث النصراني
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال : لا يرث اليهودي
النصراني ولا يرث النصراني اليهودي .
هامش
( 87 / 1 ) أي يرث المسلم ما قريبه غير المسلم أو الكافر ولا غير المسلم أو الكافر من مال المسلم .
( 88 / 1 ) لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل الملتان المختلفتان