( 93 ) في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يورث
المولود حتى يستهل .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال سأل ابن الزبير
الحسين بن علي عن المولود فقال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه .
( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : لقي ابن
الزبير الحسين بن علي فقال : يا أبا عبد الله ! أفتنا في المولود يولد في الاسلام ؟ قال : وجب
عطاؤه ورزقه .
( 4 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا استهل
الصبي صلي عليه وورث ، وإذا لم يستهل لم يورث ولم يصل عليه .
( 5 ) حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال : إذا استهل الصبي صلي عليه وورث ،
وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا استهل تم عقله وميراثه .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في المولود : لا يصلي عليه ولا
يورث ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل .
( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في المولود يولد ولم يستهل قال :
إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليس من اختلاج ورث ، وإذا كان إنما حركته
اختلاج وليس من حياة لم يورث .
( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لا يصلي على السقط ولا
يورث .
هامش
( 93 / 1 ) واستهلال المولود صراخه عند ولادته لان هذا الصراخ دليل ولادته حيا ، فإن لم يولد حيا فلا
ميراث له .
( 93 / 6 ) تم عقله : أي إذا أسقط بفعل ضربة أو أذى ألحقه شخص ما بأمه فاستهل ثم مات وجب على الفاعل
أداء ديته .
( 93 / 9 ) السقط : الجنين يسقط ميتا