( 2 ) حدثنا وكيع قال : قال حدثنا سفيان : الاسلام ملة والشرك ملة .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : الاسلام ملة والشرك
ملة .
( 89 ) في الرجل يعتق العبد ثم يموت ، من يرثه ؟
( 1 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين في رجل أعتق عبدا له نصرانيا ثم
مات ، قال : لا يرثه .
( 2 ) حدثنا يعلي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز
أعتق عبدا له نصرانيا فمات فجعل ميراثه في بيت المال .
( 90 ) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم ،
لمن ميراثه منهما ؟
( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه
مسلما قالا يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما .
( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وحجاج عن عطاء مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الصبي يموت [ . . . * . . . ]
مسلما قال : هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن
أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيره ، فهال إلى الكافر
فقال : اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به .
( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال : الولد مع الوالد المسلم .
هامش
( 88 / 2 ) أي كلهم بهذا الاعتبار ملة واحدة يرثون بعضهم والإسلام ملك أخرى يرث أهله بعضهم ولكن
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم .
( 89 / 1 ) لأنه صار حرا فيرثه أهل ملته .
( 90 / 1 ) لان السلام أغلب .
( 90 / 3 ) [ * ] بياض في الأصل . والأرجح فيها [ وكان أحد أبويه مسلما ] .
( 90 / 5 ) إذ لا ولاية لغير المسلم على أبناء المسلمين لأنه إن نشأ في حضن غير المسلم صار مثله