وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف في قول علي وعبد الله ، وكان
زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وعبد الله من
سهمين ، وفي قول زيد : من ثلاثة أسهم .
( 56 ) إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه
وأخاه لأبيه
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في رجل ترك جده وأخته
لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة : أربعة أسهم ، وللأخت من
الأب والأم النصف خمسة ولأخيه لأبيه سهم ، الأخ من الأب في قضاء زيد على [ * ]
والأخت من الأب والأم كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة
أخماس أكثر من النصف وليس للأخت الواحد وأن قاسمها أكثر من النصف ، وكان
عبد الله يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالاخوة من الأب ،
ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم ، وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم والنصف
ويجعل النصف بين الأخ والجد ، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس ،
[ * ] بقي سهما ، وإن كان أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا [ * ] قال ، قال أبو بكر :
فهذه في قول زيد من عشرة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهمين ، وفي قول علي : من
أربعة ، وعلي يجعلها من ستة إذا كثر الاخوة
( 55 ) في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها
وأمها وأخاها لأبيها وجدها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت أمها
وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها : قضي فيها زيد أن للأم السدس وللجد خمسي
ما بقي ، فللأخت ثلاثة أخماس ما بقي رد الأخ على أخيه ولم يرث شيئا ، وقضي فيها
عبد الله أن للأخت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقضى فيها علي أن للأخت
من الأب ثلاثة أسهم وللأم سهم ، وبقي سهمان : للجد سهم وللأخ سهم ، قال أبو بكر :
فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله من خمسة .
هامش
( 54 / 1 ) [ * ] - بياض في الأصل