( 58 ) قول زيد في الجد وتفسيره
( 1 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان زيد
يشرك الجد في الثلث مع الاخوة والأخوات ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة
والأخوات ما بقي ، ولا للأخ لام ولا للأخت لام مع الجد شئ ، ويقاسم الاخوة من
الأب الاخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئا ، فإذا كان أخ لأب وأم وجد أعطى الجد
النصف ، وإذا كانا أخوين وجد أعطاه الثلث ، فإن زادوا أعطاه الثلث ، وكان للاخوة ما
بقي ، وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الاخوة الثلثين ، وللأخت الثلث ، وإذا كانتا
أختين أعطاهما النصف ، وله النصف ، ما دامت المقاسمة خيرا له ، فإن لحقت فرائض امرأة
أو أم أو زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم ، وما بقي قاسم الاخوة والأخوات ، فإن
كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي ، وإن كانت المقاسمة خيرا له
من ثلث ما بقي أعطاه المقاسمة ، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه
السدس ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة .
( 59 ) من كان لا يفضل أما على جد
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا لا
يفضلان أما على جد .
( 60 ) اختلافهم في أمر الجد
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن
عبيدة قال : إني لا حيل الجد على مائتي قضية .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيدة قال حفظت عن عمر
مائة قضية مختلفة .
هامش
( 58 / 1 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى ( 6 / 250 ) عن ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبد الرزاق في مصنفه
10 / 267 عن سفيان .
( 60 / 1 ) وذلك حسب من يكون مع الجد في الميراث