( 51 ) في ابنة وأخت وجد ، وأخوات عدة
وجد وابنه
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت
وجد : أعطى الابنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأخت ، له نصف ولها نصف ،
وسئل عن ابنة وأختين وجد ، فأعطي البنت النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأختين ،
له نصف ولهما نصف ، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل
للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا .
( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : هي
من أربعة : سهمان للبنت ، وسهم للجد ، وسهم للأخت ، قلت له : فإن كانتا أختين ؟
قال : جعلها عبيدة من أربعة : للبنت سهمان ، وسهم للجد ، وللأختين سهم ، قال : جعلها
مسروق من عشرة : للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت
وثلاث أخوات وجد قال : من عشرة : للبنت النصف خمسة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت
سهم .
( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت
وجد ، قال : من أربعة سهمان : للبنت النصف وسهم للجد وسهم للأخت .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين
وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته
لأبيه وأمه وجدا ، فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول علي ، لم يكن
يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا ، وفي قول عبد الله لابنته النصف ، وما بقي فبين
الأخت والجد ، فإن كانتا أختان فما بقي بين الأختين والجد في قول عبد الله وزيد ، وفي
هامش
( 51 / 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 250 عن سفيان الثوري عن الأعمش .
( 51 / 3 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 270 عن سفيان عن الأعمش عن مسروق عن عبد الله ، وتتمة
الحديث عنده واردة في الحديث رقم ( 5 ) من هذا الباب