والأم سهمهما ، ولم يبق لها شئ ، وفي أختين لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول
علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخت والأخ من
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ،
وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأخت من الأب شئ ، وفي قول زيد : من خمسة عشر
سهما : للجد الثلث خمسة أسهم ، وللأخ من الأب أربعة ، وللأخت من الأب سهمان ،
وللأختين من الأب والأم أربعة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب
نصيبهما ، تستكملان الثلث ولم يبق لهما شئ ، وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد في
قول علي وعبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأختين من
الأب شئ ، وفي قول زيد : من ستة أسهم : للجد سهمان ، وللأختين من الأب والأم سهمان
وللأختين من الأب سهمان ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم
سهميهما ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق لهما شئ ، وفي أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب
وجده في قوله علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخوات من ثلاث
السدس تكملة الثلثين ، وللجد ما بقي ، وفي قول زيد : ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ،
وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات للجد الثلث ستة ، وللأخت من الأب
والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات من الأب تسعة أسهم ، ثم ترد الأخوات من الأب على
الأخت من الأب والأم ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وما بقي لهن سهم سهم ،
وفي أختين لأب وأم وأخ وأختين لأب وجد في قول علي : للأختين من الأب والأم
الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ
والأختين من الأب شئ ، وفي أم وأخت وجد في قول علي : للأخت النصف ، وللأم
الثلث وللجد ما بقي وفي قول زيد : من تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة وللجد أربعة
وللأخت سهمان ، جعله معهما بمنزلة الأخ ، وفي قول عثمان : للأم الثلث ، وللجد الثلث ،
وللأخت الثلث ، وفي قول ابن عباس : للأم الثلث ، وللجد ما بقي ، ليس للأخت شئ ،
لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا وفي قول ابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم
السدس ، وللجد الثلث .
المصنف — صفحة 361
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٦١