( 56 ) امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات
لها من أبيها وأمها وجدها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال في امرأة تركت زوجها
وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها : قضي فيها زيد أن لزوج ثلاثة أسهم ،
وللأم سهم ، وللجد سهم ، وللأخوات سهم ، وقضى فيها علي وعبد الله على تسعة أسهم :
للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وللأخوات أربعة أسهم - قال أبو بكر :
فهذه في قول زيد من ستة أسهم ، وفي قول علي وعبد الله من تسعة أسهم .
( 57 ) في هذه الفرائض المجتمعة من الجد
والاخوة والأخوات
( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أخت لأب وأم
وأخ وأخت لأب وجد في قول علي : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فبين الجد
والأخت والأخ من الأب على الأخماس : للجد خمسان ، وللأخت خمس ، وفي قول
عبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأخت من
الأب شئ وفي قول زيد : من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللأخ من الأب ستة ،
وللأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأب الأخ والأخت ثلاثة ثم يرد من الأب
على الأخت من الأب والأم ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وبقي لها ثلاثة أسهم :
للأخ سهمان وللأخت سهم ، وفي أختين لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي : للأختين
من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فبين الجد والأخ ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب
والأم الثلثان وللجد ما بقي ، وليس للأخ من الأب شئ ، وفي قول زيد : هي ثلاثة
أسهم : للجد سهم ، وللأخ سهم وللأختين سهم ، ثم يرد الأخ من الأب على الأختين من
الأب والأم سهمه ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق له شئ ، وفي أختين الأب وأم وأخت
لأب وجد في قول علي وعبد الله : للأختين للأب والأم الثلثان ، وما بقي للجد ، وليس
للأخت من الأب شئ وفي قول زيد : من خمسة أسهم : للجد سهمان ، وللأختين من الأب
والأم سهمان ، وللأخت من الأب سهم ، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب
هامش
( 56 / 1 ) والأرجح قول زيد لان للزوج النصف بلا خلاف لان فيه نص آية الفرائض