( 10 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال : قلت لابن أبي أوفى : أوصى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قلت فكيف أمر الناس بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله .
( 11 ) حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سفيان عن مسروق عن عائشة
قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أوصى بشئ .
( 12 ) حدثنا عبيد الله قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شر حبيل عن
ابن عباس قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص .
( 13 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال : ذكروا عند عائشة
أن عليا كان وصيا ، فقالت : متى أوصى إليه ؟ فلقد كنت مستندته إلى حجري ، فانخنث ،
فمات ، فمتى أوصى إليه .
( 48 ) في الرجل يكون له المال الجديد القليل ،
أيوصي فيه ؟
( 1 ) حدثنا ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا ترك الميت
سبعمائة درهم فلا يوصي .
( 2 ) حدثنا زيد بن حباب عن خيثم عن قتادة { إن ترك خيرا الوصية } قال : خير
المال ، كان يقال : ألف درهم فصاعدا .
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على رجل من بني هاشم يعوده
فأراد أن يوصي فنهاه وقال : إن الله يقول : { إن ترك خيرا } وإنك لم تدع مالا ، فدعه
لعيالك .
( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قال قال
لها رجل : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : فكم عيالك ؟
قال : أربعة ، قالت : فإن الله يقول : { إن ترك خيرا } وإنه شئ يسير ، فدعه لعيالك فإنه
أفضل .
هامش
( 48 / 1 ) أي أن الوصية إنما تكون في الحال الكثير الذي يفيض عن حاجة الورثة .
( 48 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 180 )