( 12 ) حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال : إنما كانوا يوصون بالخمس
والربع والثلث منتهى الجامح ، وقال : ابن نمير : منتهى الجماح .
( 13 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : لان أوصي
بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي
بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك .
( 14 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن
عمرو بن شر حبيل قال : الثلث جنف والربع جنف .
( 15 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن
العباس قال : الربع جنف والثلث جنف .
( 16 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : كان يقال :
السدس خير من الثلث في الوصية .
حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال : كانوا يستحبون أن
يتركوا من الثلث .
( 47 ) من كان يوصي ويستحبها
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال : قال علي : وصيتي إلى أكبر
ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شئ يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده " .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال : من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم
يضار أحدا كان له من الاجر ما لو تصدق به في حياته في صحته .
هامش
( 46 / 12 ) منتهى الجامع : أقصى حد يجوز له ، والجامح هو الفرس الجموح المتفلت من زمانه .
( 46 / 14 ) الجنف : الجور والميل عن جادة الحق .
أي هو ظلم للورثة لأنه يعطي لغيرهم شيئا من حقوق صارت لهم .
( 47 / 1 ) أي يكون أكبر ولده وهو الحسن وصيا على ميراثه أي وليا على الميراث .
( 47 / 2 ) وهذا قبل نزول آيات الفرائض ، أما بعد نزولها فالوصية في الثلث وما دون أو أن يقيم وصيا على
ميراثه إن كان له أولاد صغار يخاف عليهم الضيعة .
( 47 / 3 ) لم يحف : لم يظلم أحدا حقه