ابنة لي ، أفأتصدق بالثلثين ، قال : " لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قلت فالثلث ، قال : الثلث
والثلث كثير " .
( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من
الثلث إلى الربع ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثلث كثير " .
( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه .
( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث
في الوصية ، قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق
عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم - يعني الوصية .
( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال : قال أبو بكر :
آخر من قال ما أخذ الله من الفئ فأوصى بالخمس .
( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : أوصى أبو بكر وعلى بالخمس .
( 8 ) حدثنا ابن علية عن حميد عن بكر أن حميد بن عبد الرحمن قال : ما كنت لا قبل
وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد .
( 9 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال : الثلث جهد وهو جائز .
( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن بشر بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال : كان مطرف
يرى الخمس في الوصية ضمنا .
( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون يوصي
بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي
بالثلث .
هامش
( 46 / 4 ) البخس : القليل الضئيل .
الشطط : الكثير الذي يتجاوز المعقول والمقبول .
( 46 / 5 ) زيادة في حياتكم : أي تنفقوه فيما تريدون من خير بعد وفاتكم فيضاف ثوابه إلى ثواب أعمالكم في
حياتكم .
( 46 / 10 ) يرى أن يجوز للموصي أن يوصي بالخمس لا أكثر إن كان له ولد .
( 46 / 11 ) لقوله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير