( 49 ) في قوله " إن ترك خيرا الوصية "
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في قوله { وصية لأزواجهم }
قال : هي منسوخة .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر { إن
ترك خيرا الوصية } قال : نسختها آية الفرائض ، وترك الأقربون ممن لا يرث .
( 50 ) من قال : الوصية مضمونة أم لا ؟
( 1 ) حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الوصية ليست
بمضمونة ، إنما هي بمنزلة الدين في الرجل .
( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن إبراهيم بين ميسرة عن طاوس أنه كان
يرى الوصية مضمونة .
( 51 ) في الرجل يوصى إلى الرجل فيقبل ثم ينكر
( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى إلى رجل
غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك .
( 52 ) الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة
وركوب البحر
( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن ابن جرير
عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما
في مالهما إلا الثلث .
هامش
( 49 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 240 ) وقد نسختها آية الفرائض .
( 49 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 180 ) وقد نسختها آية الفرائض .
( 50 / 2 ) أي أن الورثة ملزمون بأدائها لمن أوصى إليه .
( 51 / 1 ) أي ليس له أن ينكر بعد أن أقر .
( 52 / 1 ) لأنهما في حال الموت فيها قريب منهما فحالهما حال الموفي على الموت لا يجوز التصرف بما يزيد على
ثلث ماله