( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : إذا وضع
رجله في الغرز فما تكلم به من شئ فهو من ثلثه .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن مسروق أنه قال : إذا
وضع الرجل رجله في الغرز - يقول : إذا سافر - فما أوصى به فهو من الثلث .
( 55 ) في الأسير في أيدي العدو ، ما يجوز
له من ماله
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو : إن أعطى
عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز .
( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للأسير في
ماله إلا الثلث .
( 56 ) من قال : أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : بيع الوصي جائز .
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن شريح عن الشيباني عن الشعبي قال : الوصي بمنزلة
الأب .
( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحول قال : أمر
الوصي جائز إلا في الرباع وإن باع بيعا لم يقل .
( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن قال : تنظروا إلى اليتيم مثل ما يرى
لليتيم بعمل ليتهم به .
هامش
( 54 / 2 ) ما تكلم به : ما أمر به أن يصرف أو يعطى أو ما أوصى به من مال فهو من ثلثه .
( 55 / 1 ) النحل : الهبة دون مقابل أو إثابة .
( 55 / 2 ) حاله حال السجين والمريض والحامل .
( 56 / 1 ) لأنه إنما يعمل لخير أوصيائه القائم بأمورهم .
( 56 / 2 ) لان الأب يختاره أصلا ليقوم بالاشراف على أولاده بعد وفاته .
( 56 / 3 ) لم يقل : لم ينقض بيعه