( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي المجلز قال : الجلاد لا
يخرج إبطه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : شهدت الشعبي وضرب
نصرانيا قذف مسلما فقال : وأعط كل عضو حقه ، ولا ترين إبطك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : حد
الفرية وحد الخمر أن تجلد ولا ترفع يدك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يضرب الزاني
ضربا شديدا ، ويقسم الضرب بين أعضائه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : حد الزنا
أشد من حد الخمر ، والخمر والفرية واحد .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : يضرب
الزاني أشد من ضرب الشارب ، ويضرب الشارب أشد من ضرب القاذف .
( 102 ) في السوط من يأمر به أن يدق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال : سمعت
أنس بن مالك يقول : كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم
يضرب به ، فقلت لأنس : في زمان من كان هذا ؟ قال : في زمان عمر بن الخطاب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن ابن ماجد
عن عبد الله أنه دعا بسوط فدق ثمرته حتى أصيب له فخفقه ، ودعا بجلاد فقال : اجلد .
هامش
( 101 / 5 ) لا يخرج إبطه : لا يرفع يده حتى يرى إبطه .
( 101 / 7 ) أي هو ضرب غير مبرح .
( 101 / 8 ) أي أن جلد الزاني أشد من جلد شارب الخمر لان ذنبه أعظم والزنا من السبع الموبقات ، وفي الخمر
ضرر لم يتجاوز نفس الشارب ، أما الزاني فقد ظلم نفسه وأساء لسواه إساءة فعلية لا معنوية كما في
الفرية .
( 102 / 1 ) وثمرة السوط : طرفه يتجمع الجلد حتى يصير كالكرة لان الثمرة قد تكسر وقد تمزق موضع
إصابتها للجسد .
( 102 / 2 ) خفقه : ضرب به الهواء ليقدر شدته .