( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال :
يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة .
( 107 ) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن
عباس في الرجل يبيع امرأته ، قالا : يعاقبان وينكلان .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل
باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير ، فكتب إلى عمر بن عبد
العزيز ، فكتب فيهما أن يعزرا ، ويستودعا السجن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة
عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الاخر ، قال : يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
خلاس عن علي قال : تقطع يده .
( 108 ) في الحر يبيع الحر .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن
شهاب في رجل باع رجلا حرا ، قال : يعاقبان ، الذي باعه والذي أقر بالبيع عقوبة
موجعة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني معمر عن
ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها فقال أبوها : حملني على بيعها الحاجة ، قال :
يجلدان ، الأب وابنته مائة مائة إن كانت قد بلغت ، ويرد إلى المبتاع الثمن ، وعلى المبتاع
صداقها بما أصاب منها ، ثم يغرم له الأب الصداق إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة
فعليه الصداق ، ولا يغرمه الأب له ، ويجلد مائة ، وإن كانت جارية لا تعقل فعلى الأب
النكال .
هامش
( 107 / 1 ) ويكون العقاب ما دون القطع وللامام أن يحبس من يفعل ذلك ويطيل حبسه حتى يتوب .
( 108 / 1 ) لأنه حر بالغ راشد قادر على نفي عبوديته وإفساد البيع .
( 108 / 2 ) فعلى الأب النكال : أب لا تجلد ابنته لأنها لا تعقل .