( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي سنان البكري قال : أتي
عمر برجل شرب خمرا في رمضان ، فضربه ثمانين وعزره عشرين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن
هلال عن عبد الله مثله .
( 105 ) في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في اليهودي
والنصراني : إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب فاحشة قبل أن يحصن في الاسلام ،
قال : يرجم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إحصان
اليهودي والنصراني في شركهما إحصان ، وليس المجوسي بإحصان .
( 106 ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن
ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تلاعن زوجها ويضرب
الثلاثة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن
قال : إذا جاءوا جميعا معا فالزوج أجودهم شهادة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال : يقام عليه
الحد .
هامش
( 105 / 1 ) لأنه أقر في الاسلام على إحصانه السابق والاحصان هو زواج الحر بالحرة والعبد بالأمة سواء حصل
ذلك قبل إسلامه أو بعده .
( 105 / 2 ) لان اليهودي والنصراني صاحبي كتاب أما المجوسي فلا .
( 106 / 1 ) أي يجب أن يكون الشهود الأربعة غير المدعي .