( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضل عن محمد بن خالد الصبي عن مكحول
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم ) .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن
مسروق قال : للمسجد حرمة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أنه
كره الضرب في المسجد .
( 97 ) من رخص في إقامة الحدود في المساجد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : تقام
الحدود في المسجد كلها إلا القتل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو قال : تقام الحدود في
المساجد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن ابن سيرين عن شريح أنه
كان يقيم الحدود في المسجد .
( 98 ) في الرجل يقول للرجل : ما تأتي امرأتك
إلا حراما ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في
رجل قال لرجل : ما تأتي امرأتك إلا حراما ، قال : كذب ، ليس عليه حد .
( 99 ) في الخلسة فيها قطع أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر قال : ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع .
هامش
( 97 / 1 ) أي تقام فيه الحدود لأنه مكان اجتماع المسلمين .
( 98 / 1 ) وقد أكذب نفسه لأنه سماها امرأته فما دامت امرأته فهو يأتيها حلالا .
( 99 / 1 ) المستلب : الذي يسلب الشئ من صاحبه عنوة أو يختطفه ويهرب . والاختلاس كالنشل وما شابه
وقوله لا قطع لا يعني أنه لا يعاقب وإنما يعاقب بما دون القطع أي بالضرب والجلد والحبس .