( 69 ) في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها
وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة
شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ، فأنكر وأقر بغشيان المرأة ، فقال : لا حد عليه لأنه
مخاصم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
وهو قول قتادة انهما قالا : يفرق بشهادة اثنين وثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال : نبأوا عن سعيد بن أبي
ذئب عن عمر قال : يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر ، فإن
عاد رجم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل
شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا ، فجحد ذلك وإن كان يغشاها ، قال : فقال : يدرأ
عنه الحد لانكاره .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل
طلق امرأته فأشهد شاهدين ، ثم قدم القرية التي بها المرأة ، فغشيها وأقر بأن قد أصابها ،
وأنكر أن يكون قد طلقها ، فقال عطاء تجوز شهادتهما ، ويفرق بينهما ، ولا يحد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته
ثلاثا ، ثم جعل يغشاها بعد ذلك ، فسئل عن ذلك عمار ، فقال عمار ، لئن قدرت على هذا
لأرجمنه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن
عمار بنحوه .
هامش
( 69 / 2 ) لان شهادة اثنين تكفي لاثبات طلاقه منها .
وشهادة أربعة تثبت زناه بها واستحقاقه الرجم .
( 69 / 5 ) لا يحد لان الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة .
( 69 / 6 ) لأنها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره صحيحا كاملا ثم يطلقها .