( 64 ) في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن
امرأته ثم يقذفها ، يضرب ، وقال عامر : لا يضرب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا
عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني ، قالا : يضرب ، وقد أكذب نفسه ،
قال : لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله .
( 65 ) في المحدود يقذف امرأته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا
قذف المجلود امرأته جلد ، ولا لعان بينهما ، قال : وسألت الحسن وعامرا فقالا : يلاعن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن
إبراهيم قال : إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز
شهادته .
( 66 ) في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن
إبراهيم قال : إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .
هامش
( 64 / 1 ) يضرب باعتبار أنه ما دام قد لاعنها فقد صارت غريبة عنه .
لا يضرب : باعتبار أن القذف والملاعنة عمل واحد فهو عندما ما لاعنها قد قذفها .
( 64 / 2 ) من خلال معنى الأثر وقوله قد باء بلعنة الله يعني أنه قد تراجع عن ملاعنة أي أنه قال هذا الولد
مني ، أما قوله هذا الولد ليس مني فهو انتفاء من ولد امرأة لاعنها وهو إصرار منه على ما اتهمها
به .
( 65 / 1 ) يجلد لأنه قذف جديد ويلاعن لأنه قاذف لامرأة فإن بقي معها فهو ديوث إن صدق في قذفه .
( 65 / 2 ) لا تجوز شهادته : لان من جلد حدا لم يعد عدلا .
( 66 / 1 ) أي إن أكذب نفسه قبل أن يتم أيمانه الخمسة في اللعان اعتبر قوله قذفا فيه الحد .