( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب
نفسه قال : يجلد الحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن الرجل
يلاعن امرأته ثم أقر بالولد ، قال : يضرب الحد ويلزق به الولد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف
امرأته ، أو ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه ، قال : يحد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن شبرمة عن الحارث ، وعن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء ، وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب
نفسه ، قالوا : يضرب .
( 63 ) في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول
قال : إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : تحبس .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في
الرجل يقذف امرأته فتأبى أن تلاعنه ، قال : تجلد مائة وترجم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عيسى الخياط عن الشعبي قال : من وقع
عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد ، وقال عيسى : سمعت عند الشعبي يقول : يجبران
على اللعان ويحسبان حتى يتلاعنا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن يمان عن سفيان عن مطرف وجابر عن
الشعبي ، وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا : إذا درئ في اللعان ألزق به الولد .
هامش
( 62 / 4 ) لأنه قذفها ودرأ عن نفسه الحد بالملاعنة وتكذيبه لنفسه قد أزال مانع جلده بسبب القذف .
( 62 / 6 ) الانتفاء من الولد قذف لا يمنع حده إلا الملاعنة .
( 63 / 1 ) أي أن رفضها الملاعنة اقرار منها بما اتهمها به .
( 63 / 2 ) أي تحبس حتى تقر أو تلاعن .
( 63 / 4 ) أي قاذف امرأته وامرأته .
( 63 / 5 ) إذا درئ في اللعان أي إذا أكذب الملاعن نفسه أو رفض قاذف زوجته أن يلاعن .