( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في
النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في
السكران : ان أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إن سرق
قطع ، وإن قتل قتل .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما تكلم به
السكران من شئ أقيم عليه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن
سرق قطع .
( 60 ) من قال : الحدود إلى الامام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال : أربعة إلى السلطان :
الزكاة والصلاة والحدود والقضاء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن
ابن محيريز قال : الجمعة والحدود والزكاة والفئ إلى السلطان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني
قال : إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال :
السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ أو أباه .
هامش
( 60 / 1 ) أي السلطان تجمع عنده الزكاة وتنفق بتوجيهه وهو يقيم صلاة الجمعة والأعياد كما يقيم هو الحدود
فلا يحد أحد بغير علمه وأمره وهو يتولى القضاء بتعيينه القضاة .
( 60 / 2 ) الفئ : غنائم الحرب أي الخمس الذي يؤدى إلى بيت المال .
( 60 / 4 ) أي لا يترك لاحد أن يقتله حتى تثبت عليه التهمة فعلا .