( 61 ) في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال
لرجل : يا شارب خمر ، قال : ليس عليه حد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث في الرجل يقول للرجل : يا
شارب خمر ، يا سكران ، قال : كان لا يرى عليه حدا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يقول للرجل : يا شارب خمر ، يا سارق ، قال : ليس عليه حد ولكن سياط .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى قال : سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، ويا مشرك ،
ويا سكران ، قلنا : يحد ، قال : سبحان الله ! ما يحد إلا من قذف مسلما .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل
يقول للرجل : يا شارب خمر ، قال : لا يضرب .
( 62 ) في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته
ففرق بينهما ، ثم أكذب نفسه ، قال : يجلد ويلزق به الولد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن
يكذب نفسه ، قال : يضرب وهو خاطب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال : إذا قذف
الرجل امرأته لا عنها ، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد ، ويلزق به الولد ، وردت إليه
امرأته .
هامش
( 61 / 3 ) أي فيه تعزير لا يبلغ حدا .
( 62 / 1 ) يلزق به الولد : ينسب إليه .
( 62 / 2 ) هو خاطب أي لا يملك رجعتها إن شاءت قبلت به وإن شاءت رفضت .
( 62 / 3 ) أي لان اللعان قد اعتبر طلاقا اعتبر الرجعة عنه رجوعا عن الطلاق لان المتلاعنين يفرق بينهما
دون التلفظ بلفظ الطلاق .