( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : يضرب
في الخمر في قليلها أو كثيرها .
( 53 ) النبيذ من رأى فيه حدا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث عن علي قال : حد النبيذ ثمانون .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال :
بلغني أن عمر بن الخطاب سائر رجلا في سفر وكان صائما ، فلما أفطر أهوى إلى قربة
لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير ، فشرب منها فسكر ، فضربه عمر الحد ، فقال
له : إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في السكران
من النبيذ ، قال : يضرب ثمانين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن أبي وائل : ليس فيه حد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد الله بن
شداد عن ابن عباس قال : في السكر من النبيذ ثمانون .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شقيق العبسي قال : فيه الحد
يضرب ثمانين .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال : كان
علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار ، فسكر منه رجل فجلده على ثمانين ، قال : فشهدوا
عنده أنه سكر من الذي رزقهم ، قال : ولم شرب منه حتى سكر ؟ .
هامش
( 53 / 1 ) إن كان النبيذ غير مختمر فهو ليس بخمر لأنه شراب ( الجلاب ) المعروف اما إن ترك ليتخمر فقد
صار خمرا فيه الحد .
( 53 / 2 ) أي اختمرت بسبب حركتها خلال المسير وحرارة الشمس .
( 53 / 5 ) ولا يسكر من النبيذ إلا المسكر .
( 53 / 7 ) الطلاء هو الدبس وهو إذا خفف بالماء وترك حتى يختمر صار شرابا مسكرا إنما إن شرب كما
هو فليس بخمر إنما هو طعام وحلوى .
دنان : ج دن وهو وعاء من جلد كالزق .