( 49 ) في الأمة والعبد يزنيان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن
يسار عن ابن أبي ربيعة قال : دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق
الامارة فضربناهن خمسين خمسين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن
عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : إن جاريتي زنت ، قال :
اجلدها خمسين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا
اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين سوطا .
( 50 ) في العبد يشرب الخمر كم يضرب ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن : إذا اعترف
العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن أنس عن
الزهري قال : بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين .
( 51 ) في الرجل يسرق الصبي والمملوك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن
معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بإفريقية ، فقال علي بن رباح : ليس
عليهم قطع ، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب فلم ير عليهم قطعا ، وقال : هؤلاء
خلابون .
هامش
( 49 / 1 ) لان على الإماء نصف ما على الحرائر من العقاب .
( 49 / 3 ) لكونه يشترك مع الأمة بصفة العبودية يكون حكمه حكمها .
( 50 / 1 ) أي نصف حد الحر .
( 50 / 2 ) باعتبار أن الآية لم تشمل العبد صراحة بتنصيص العقوبة واكتفت بذكر الإماء بينما يجمعه مع
الأحرار الذكورة فيكون حكمه حكمهم .
( 51 / 1 ) خلابون : خداعون ، يخلبون عقل العبد ليفر معهم .