( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : من سرق
صبيا قطع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في
الذي يسرق الصبيان والأعاجم : تقطع يده .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر
ابن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه .
( 52 ) في قليل الخمر ، حد أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث عن علي قال : يجلد في قليل الخمر وكثيره ثمانين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : في الخمر
قليله وكثيره وإن حسوة فيها الحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال : من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ضرب حدا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن
شرب رجل من السكر ما بلغ أن يسكر فقد وجب عليه الحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد
الرحمن يرفعه إلى عمر قال : من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس
في شئ من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر .
هامش
( 51 / 2 ) لان الصبي لا يدرك فهو لا يخلبه كما يخلب العبد إنما يسرقه سرقة موصوفة ليبيعه كعبد .
( 52 / 1 ) كما حرم قليل ما كان كثيره يسكر .
( 52 / 2 ) حصوة : رشفة .
( 52 / 3 ) لان أمر تحريمه نزل تحريم اجتناب : أي لا يجوز حتى الجلوس في مجلس فيه خمر وكذلك لا يجوز
المساعدة في عصر عنبها ولا يجوز يبعها أو شراءها أو نقلها أو حملها الخ . . . ( 52 / 6 ) أي يضرب في قليلها وكثيرها .