( 56 ) في المسلم يسرق من الذمي الخمر ، يقطع أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال : إذا
سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحا ضمن مسلما
خمرا اهراقها لذمي .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : من
سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع .
( 57 ) باب في المستكرهة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد
الجبار بن وائل عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر
أتي بإماء من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب
الإماء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل
بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا
استكره امرأة منهم ، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته .
هامش
( 56 / 1 ) لأنه إن سرقها من مسلم فإنما ليمنعه من شربها وهذا حسن أما إن سرقها من ذمي فإنما يسرقها
ليشربها .
( 56 / 2 ) أي ضمنه ثمنها .
اهراقها : أراقها أي سكبها على الأرض .
( 56 / 3 ) لأنه يسرق سلعة من قوم يستعملونها ولا حد عندهم عليها .
( 57 / 1 ) لأنها لم تأت الامر بإرادتها .
( 57 / 2 ) غلمان : عبيد شبان .
( 57 / 3 ) أضاف أهل بيت : أنزلهم عنده ضيوفا .
( 57 / 4 ) أمكنها من رقبته : ملكها إياه رقيقا .