( 48 ) من كان يرى في التعريض عقوبة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن
المسيب أن رجلا قال لرجل : يا ابن أبي كرانة قال : يضرب الحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن
أمه عمرة قالت : استب رجلان فقال أحدهما : ما أمي بزانية وما أبي بزان ، فشاور عمر
القوم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فقال : لقد كان لهما من المدح غير هذا - فضربه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن الخالد بن أيوب عن معاوية بن قرة
أن رجلا قال لرجل : يا ابن شامة الوذر ، فاستعدى عليه عثمان بن عفان ، فقال : إنما
عنيت كذا وكذا ، فأمر به عثمان فجلد الحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال :
في التعريض عقوبة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال :
فيه الحد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة
قال : من عرض عرضنا له .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا
يعاقبان في الهجاء .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى
الضرب في التعريض .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري أنه كان يجلد
الحد في التعريض .
هامش
( 48 / 1 ) كرانة في الأصل كرائة وهي اسم ، أما الكرانة فقد أثبتت من مصنف عبد الرزاق ولعل المقصود يا
ابن ضارب الصنج لان الكران هو الصنج أو العود ، أي أنه يقرض بأصله .
( 48 / 3 ) أي يا ابن الزانية وهي من سباب العرب . والوذر كناية عن المذاكير والكمر والقلف والوذر أيضا
بظر المرأة .
( 48 / 8 ) أي يرى الضرب ما دون الحد .